رؤية حزب الأحرار حول التعديلات الدستورية 2007

كتبهاahrar misr ، في 14 أبريل 2007 الساعة: 21:29 م

أعدها / محمود ياسر رمضان رئيس حزب الأحرار                      

مقدمة : أتقدم بهذه الدراسة المتواضعة الي اعضاء حزب الاحرار والي جميع المهتمين بالشأن السياسي في مصر وهي دراسة قابلة للتعديل والحذف والاضافة لنضع في النهاية رأي موحد بشأن التعديلات الدستورية ذلك انني اري ان اعلان الرئيس مبارك طلب تعديل 34 ماده من مواد الدستور المصري في خطابه يوم 26/12/2006 يعتبر خطوه كبيرة لرئيس الجمهورية محدوده لامة طالما انتظرت تحقيق مشروعها الوطني في ظل حكم ديمقراطي رشيد ونحن إذ نبدي الرأي في مواد الدستور التي طالب رئيس الجمهورية تعديلها نلتزم بالمبادئ الاساسية التي انتهجها حزب الاحرار منذ تأسيسه عام 1977 وكذا حقنا في المطالبة في اضافة مواد اخري تحتاج الي تعديل ليستقيم النص المعدل مع بعضه البعض من وجهة نظرنا وكذا استبعاد بعض المواد من التعديلات التي طالب الرئيس بتعديلها .لهذه الأسباب نري ان تتضمن هذه الرؤية التي يتقدم بها رئيس حزب الأحراربالأنابة الي المؤسسات المعنية بالتعديلات الدستورية المحاور التالية :المحور الأول: المبادئ التي يرتكز عليها حزب الأحرار في تعديل مواد الدستور.المحور الثاني:مقترحات حزب الأحرار لتعديل المواد التي طالب بتعديلها رئيس الجمهورية.المحور الثالث: المواد التي يقترح حزب الأحرار اضافتها الي التعديلات الدستورية

 أولا: المبادئ التي يرتكز عليها حزب الأحرار في تعديل مواد الدستور 

1- يري حزب الاحرار أن تبويب وتبنيد دستور 1971 وتعديلاته تحتاج الي اعادة ترتيب وتحديث ليواكب متطلبات العصر في سبعة ابواب مقترحة كالآتي :الباب الأول: الدولة ويشمل نظام الدولة ورئيس الدولة. الباب الثاني: المجتمع ويشمل المقومات السياسية والأقتصادية والأجتماعية والشئون الدينية الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات ويشمل الحريات الفردية والعامة وحرية الصحافة والإعلام والنشر وحرية المجتمع المدني.الباب الرابع: السلطة التشريعية وتشمل مجلس الشعب ومجلس الشوري والاحكام المشتركة.الباب الخامس: السلطة القضائية وتشمل سيادة القانون – ونظام القضاء- والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة.الباب السادس: السلطة التنفيذية وتشمل الحكومة والادارة المحلية والمجالس الشعبية والقوات المسلحة والأمن القومي.الباب السابع: الأحكام العامة والانتقالية    

2- يري حزب الأحرار أن يكون نظام الحكم الديمقراطي البرلماني الركيزه الأساسية لصياغة مواد الدستور بما يحقق كل من:

 أ- الفصل بين سلطة رئيس الجمهورية واختصاصات السلطة التنفيذية.       

ب- ان تشكل الحكومة من حزب أو إئتلاف احزاب الأغلبية البرلمانية.       

جـ- حق البرلمان بمجلسيه في مسائلة الحكومة وسحب الثقة منها او من احد اعضائها.        

 د- إقرار حق مجلس الشعب في تعديل الموازنة العامة للدولة وإلغاء بعض بنودها.

 3- يري حزب الأحرار اعادة صياغة المواد التي تصف نظام الدولة بالاشتراكي والتي تنادي بحماية المكاسب الاشتراكية وتحالف قوي الشعب العامل وتسم الاقتصاد بالاشتراكي للتتسق الصياغة مع النظام الجمهوري القائم علي الديمقراطية البرلمانية السليمة. 

4- يقترح حزب الأحرار ان تكون الانتخابات هي الآلية الانتقائية الوحيدة في الدستور المصري لتقلد المناصب السياسية الهامة في الدولة وان تكون القوائم الحزبية النسبية غير المشروطة هي وسيلة الترشيح لعضوية كل من مجلس الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية مع ضمان ان تخضع الانتخابات في جميع مراحلها لإشراف القضاء. 

5- طالب حزب الاحرار ومازال يطالب بانتخاب كل من رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع السري العام المباشر من بين اكثر من مرشح ويكون للاحزاب السياسية وحدها دون غيرها حق ترشيح اثنين من قياداتها العليا لهذين المنصبيين الهاميين في الدولة علي ان يتخلي كل من رئيس الجمهورية ونائبه عن صفتها الحزبية طوال فترة الرئاسة مما يستدعي تعديل المواد 76, 86, 139, 175. 

6- يري حزب الأحرار ان تكون الاحزاب السياسية هي المسئولة عن التصنيف السياسي المنهجي للمتنافسين علي المشاركة في العمل السياسي لنتمكن من القضاء علي تعاطي السياسة تماما في السوق السوداء تحت اي شعار كان .. مع ضمان حرية تأسيس الأحزاب وتمكينها من الترويج لمبادئها وبرامجها بكل الوسائل المشروعة بحيث تصبح الأحزاب السياسية هي المؤسسات الدستورية المؤهلة لانتاج وحدات الامتياز المطلوبة لتمكين الشعب نسائه ورجاله من حق تمثيل الأمة وحق الأختيار الانتقائي التلقائي  لممثليه وحكامه أي تعديل المادة رقم 5 والمادة رقم 62 وكذا رقم 94.

 7- يري حزب الأحرار ان يتضمن الدستور تأكيدا واضحا لولاية السلطة القضائية للفصل في جميع الدعاوي والمنازعات بما في ذلك صحة عضوية ممثلي الشعب في المجالس النيابية والشعبية مع إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي ومحاكم القيم ومحاكم أمن الدولة ومحكمة الأحزاب بحيث يتحقق مبدأ محاكمة اي متهم علي ارض مصر أمام قاضيه الطبيعي.

 8- ان يعطي الدستور لمجلس الشوري سلطات تشريعية ورقابية علي اعمال الحكومة بالاضافة الي سلطاته الاستشارية.

 9- يتمسك حزب الأحرار بان يتضمن الدستور حق الهيئات الدينية في اختيار القيادات التي تترأس او تقود هذه الهيئات ومنهم شيخ الازهر وفضيلة المفتي وكذا القيادات المسيحية.

 10- يرحب حزب الاحرار بمبدأ ان يتضمن الدستور المصري مادة لحماية عناصر البيئة من التلوث لاهمية هذه العناصر من ماء وهواء وتربة للاستمرار والبقاء علي ان تتضمن هذه المادة نصا خاصا بحماية النيل من التلوث.

 11- يطالب حزب الأحرار تحقيق المساواه بين الفئات والعمال والفلاحين لان الدستور الحالي يميز العمال والفلاحين في المواد ارقام (87), (162), (193) بالنص علي الا يقل تمثيلهم في المجالس النيابية او الشعبية عن نصف عدد الأعضاء مما يجور علي حق الفئات لان تمثيلهم سيكون اقل من النصف لذا نري شطب كلمة "لايقل" كلما وردت في المواد المذكورة لتحقق المساواه.

 12- يري حزب الأحرار ضمانا لتحقيق حياة ديمقراطية سليمة تعديل المادة رقم 77 الخاصة بمدة حكم رئيس الجمهورية وحقه في الترشيح لدورة تالية بحيث تكون مدة الحكم ست سنوات كما وردت بالمادة مع قصر حق الترشيح لمدة تالية اخري لرئيس الجمهورية حتي لا يتحول الي مركز قوي في ظل السلطات الواسعة التي يتمتع بها دستوريا. 

13- يري حزب الاحرار تحديد مدة لفرض حالة الطوارئ في المادة 148 وكذا يطالب بحق الطعن علي احكام محاكم امن الدولة في المادة 175 .

 ثانيا: الصياغة التي يقترحها حزب الأحرار لتعديل المواد التي طالبرئيس الجمهورية بتعديلها في خطابه الي الامة في 26/12/2006             

 نكتفي باستعراض ماطالب به فخامة الرئيس نتبعه بموقف حزب الاحرار والصياغة المقترحة                                            الباب الأول : الدولة                  

ماده(1): طالب الرئيس بتعديلها لتأكيد مبدأ المواطنة 

 موقف حزب الأحرار: نوافقالنص المقترح:جمهورية مصر العربية دولة مدنية نظامها برلماني ديمقراطي يقوم علي المواطنة

ماده(4): طالب الرئيس بتعديلها بحيث لا تفرض نظاما اقتصاديا معيناموقف حزب الأحرار: نوافقالنص المقترح: الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يقوم علي الانفتاح علي جميع دول العالم وتحرير الأقتصاد من القيود الادارية والبيروقراطية مع حرية اختيار النظام الاقتصادي الامثل الذي يضمن الكسب المشروع وعدالة التوزيع وجودة السلع والخدمات في اطارين تكافؤ الفرص والضمان الاجتماعي.

ماده(5): طالب الرئيس بحظر قيام الاحزاب السياسية علي اساس الدين او الجنس او الاصل موقف حزب الاحرار: نوافق علي اضافة فقرة ثالثة كما طالب الرئيسالنص المقترح للفقرة الثالثة :مع ضمان حرية انشائها و نشر مبادئها والترويج لمناهجها وبرامجها بين الجماهيرويحظر مباشرة اي نشاط سياسي او حزبي او قيام احزاب سياسية علي اساس الدين او الجنس اوالاصل او العرق                                                                  

الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقيه مادة(12): طالب الرئيس بتعديل الفقرة الاولي لتقرر التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة موقف حزب الاحرار: نوافقالنص المقترح: يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها مع التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة وفقا للركائز الدينية والقيم الاخلاقية والتقاليد المصرية والاداب العامة وذلك في حد ود القانون .

 الباب الثاني: الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية 

مادة(24): طالب الرئيس بتعديلها مع الاشارة لعدم فرض نظام اقتصادي معين علي المجتمع موقف الحزب: نوافقالنص المقترح للمادة 24: تكفل الدولة حرية استثمار رؤوس الاموال المصرية والوافدة وكذا حرية نفل رؤوس الاموال والارباح وفقا للقانون ولا يجوز تأميم المشروعات الاقتصادية او تعطيلها او وقفها عن العمل الا بحكم قضائي.

مادة(30): طالب الرئيس بتعديلها لاعادة تعريف الملكية العامةموقف الحزب: موافقةالنص المقترح للمادة 30: الملكية العامة هي ملكية مؤسسات الدولة لبعض المشروعات الاستراتيجية ومشروعات البنية الاساسية والمرافق والخدمات العامة ومصادر الثروة الطبيعية والاراضي.

مادة(33): طالب الرئيس بتعديلها وهي عن حرمة وحماية الملكية العامة موقف الحزب: مواففة النص المقترح: تكفل الدولة حرية وحماية حقوق الملكية وحق تداول الملكية العامة والخاصة والتعاونية وفقا للقانون

مادة(37): طالب الرئيس بتعديلها موقف الحزب: موافقةالنص المقترح للمادة 37: يعين القانون الحد الاقصي للملكية الزراعية لكل من الافراد والتعاونيات والشركات بما يضمن حماية الاستثمار الزراعي وحقوق الفلاحين والعمال الزراعيين. 

الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة 

مادة(56): طالب الرئيس بتعديل الفقرة الثانية منها موقف الحزب: موافقةالنص المقترح: وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية في رفع مستوي الكفاية ودعم العمل التطوعي بين اعضائها وحماية اموالها.

مادة (59): طالب الرئيس بالغائها واستبدال النص بصياغة جديدة لحماية البيئة موقف الحزب: موافقةالنص المقترح: حماية عناصر البيئة من ماء وهواء وتربة والحفاظ عليها من التلوث واجب وطني ولنهر النيل وفروعه في مصر حرمة خاصة وذلك كله وفقا للقانون.

مادة(62): طالب الرئيس بتعديلها بحيث يسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي موقف حزب الاحرار: موافقةالنص المقترح: للمشرع حق تقنين او تعديل النظام الانتخابي بما يتفق ومتطلبات المجتمع وبما يضمن طريقة الترشيح الامثل وحق المواطن في ابداء الرأي في الانتخابات والاسفتاءات العامة وفقا للقانون.                                                                                

الفصل الخامس : نظام الحكم الفصل الاول: رئيس الدولة 

مادة(73):طالب الرئيس بتعديلها لتتفق مع الواقع موقف الحزب: موافقةالنص المقترح: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويسهر علي احترام الدستور وسيادة القانون والفصل بين السلطات وحماية الوحدة الوطنية وحقوق المواطنة وسلامة الوطن

مادة(74): طالب الرئيس اضافة مزيد من الضمانات الي السلطات التي تقررها المادة لرئيس الجمهورية موقف الحزب: موافقة النص المقترح للمادة 74: لرئيس الجمهورية اذا قام خطر جسيم يهدد الوطن لايمكن تدارك اثارة السلبية الا علي وجه السرعة ان يتخذ الاجراءات الدستورية السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري ورئيس مجلس الوزراء مع عدم جوازحل كل من المجالس النيابية التمثيلية اثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة ولمجلس الشعب حق الغاء هذه الاجراءات اذا زال الخطر او اذ لم يعد هناك حتمية لمواجهته بشكل استثنائي.

مادة(76): طالب الرئيس تعديل الفقرة الثالثة والرابعة للتيسير علي الاحزاب موقف الحزب: لا نوافق علي تعديل فقرتين فقط – المادة تحتاج الي الاختصار وتقرير مبادئ وان يشمل الانتخاب كل من رئيس الجمهورية ونائبه وان يقتصر حق الترشيح للاحزاب فقط مع اشراف المحكمة لدستورية العليا علي الاجراءات وتنازل كل من رئيس الجمهورية ونائبه علي صفتيها الحزبية طوال فترة توليهما منصبيهما.

مقترح تعديل المادة 76 بجميع فقراتها كما يطالب به حزب الاحرار:ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وللاحزاب السياسية دون غيرها ان ترشح مرشحين لموقع رئيس الجمهورية ونائبه من بين اعضاء هيئتها العليا.وتختص المحكمة الدستورية العليا بالاشراف علي الاجراءات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من تقديم الطلبات الي اعلان النتائج وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن او التأويل او قف التنفيذ وملزمه للكافة ولجميع سلطات الدولة وذلك كله وفقا للقانون الذي يجب عرضه علي واجازته من المحكمة الدستورية العليا قبل اقراره واصداره من مجلس الشعب يتنازل رئيس الجمهورية ونائبه عن صفتيهما الحزبية طوال فترة توليهما منصبيهما    

مادة(78): طالب الرئيس باضافة فقرة ثانية لحسم التباين بين فترات الرئاسة موقف الحزب: موافقةالفقرة المقترح اضافتها للمادة78: تبدأ ولاية رئيس الجمهورية بعد ثلاثين يوما من اعلان قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا بفوزة بالموقع

المواد 82, 84 فقرة اولي , 85 فقرة ثانية

طالب الرئيس بتعديل هذه المواد بما يسمح بان يحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية عند تعزرحلول نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس.لايوافق حزب الاحرار علي ان يتولي رئيس مجلس الوزراء وهو معين موقع رئيس الجمهورية المنتخب ويعلن حزب الاحرار عن موافقته علي نص الماده 82 الحالي في الدستور وكذا الماده 85 ونري ان الماده 84 تحتاج الي تعديل الفقرة الاولي فقط كالاتي: 

م 82 النص الحالي الذي يوافق عليه حزب الاحرار:اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

م 84 فقرة اولي النص الحالي:في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب, واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة.

م 84 فقرة اولي النص المقترحفي حالة خلو رئيس الجمهورية وعجز نائب رئيس الجمهورية عن القيام باعمال الرئيس يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس مجلس الشوري وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة.

م 85 النص الحالي الذي يوافق عليه حزب الاحرار (فقرة ثانية)ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله لمجرد صدور قرارا لاتهام ويتولي نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. 

الباب الخامس: الفصل الثاني:السلطة التشريعية مجلس الشعب مادة(88):

طالب الرئيس بتعديلها لتوفير الاسلوب الذي يحقق كفاءة ونزاهة الانتخابات موقف الحزب: موافقة النص المقترح للمادة 88: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشوري ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء علي ان تتم العملية الانتخابية تحت اشراف كامل لاعضاء من هيئة قضائية

مادة(94): طالب الرئيس ان تتسق هذه المادة مع تعديل المادة 62موقف الحزب: موافقةالنص المقترح: علي المشرع ان يعالج خلو مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته وكيفية شغل المكان الخالي لاستكمال مدة العضوية وفقا للنظام الانتخابي المعمول به قانونا.  

مادة(115): طالب الرئيس بتعديلها لتسمح لمجلس الشعب بتعديل مشروع الموازنة العامة مع اتاحة المدة المناسبة للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية.موقف الحزب: موافقةالنص المقترح: يعرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل اربعة اشهر علي الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها.ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بندا بندا وتصدر بقانون ويجوز لمجلس الشعب ان يعدل في بنود مشروع الموازنة او يلغي بعضها دون الحاجة لموافقة الحكومة , واذ لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الي حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة, كما يحدد السنة المالية.

مادة(127):

طالب الرئيس بتعديلها ليصبح لمجلس الشعب دورا اكبر في سحب الثقة من الحكومة دون استفتاء الشعبموقف الحزب: موافقةالنص المقترح: لمجلس الشعب ان يقرر بناء علي تصويت اغلبية اعضائه سحب الثقة من الحكومة مجتمعه او من احد اعضائها ولا يجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الي رئيس مجلس الوزراء او الي احد الوزراء وبعد ثلاثة ايام علي الاقل من تقديم الطلب.ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الي المجلس خلال عشرة ايام فاذا عاد المجلس الي اقراره من جديد كان علي رئيس الجمهورية اتخاذ الاجراءات الدستوريةاللازمة لتنفيذه

مادة(133): طالب الرئيس بان يكون لمجلس الشعب حق قبول او رفض برنامج الوزارةموقف الحزب: موافقة النص المقترح: يقدم رئيس مجلس الوزراء وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الحكومة ولمجلس الشعب حق قبول او رفض برنامج الحكومة او الغاء احد فقراته باغلبية الاصوات.

مادة(136): يطالب الرئيس بحل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون الحاجة الي استفتاء الشعب.موقف الحزب: موافقةالنص المقترح: لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب عند الضرورة علي ان يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة للمجلس في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان قرار الحلويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب مرة اخري  لذات السبب خلال ذات الدورة.

الفصل الثالث: السلطة التنفيذية                    

الفرع الاول: رئيس الجمهورية

مادة(138): طالب الرئيس باضافة فقرة ثانية الي نص المادة 138 تقرر اخذ رأي رئيس مجلس الوزراء عند ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108, 144, 145, 146, 147, 148, 151 فقرة ثانيةموقف الحزب: نوافق علي اضافة الفقرة  مادة(141): طالب الرئيس بأن يشارك رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعفائهم.موقف الحزب: نوافق وفقا للنص التالي المقترحالنص المقترح: يعيين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزاراء من قيادات الحزب او الائتلاف الحزبي الذي يفوز باغلبية نواب مجلس الشعب ويفوض رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزاراء في تعيين نوابه والوزراء ونوابهم ويحق لرئيس الجمهورية اعفائهم جميعا او اعفاء بعضهم من مناصبهم 

الفصل الثالث: السلطة التنفيذيةالفرع الثالث: الادارة المحلية                                                                                

مادة(161): طالب الرئيس اضافة فقرة ثانية بتطوير نظام الادارة المحلية في نظام لامركزيموقف الحزب: موافقةالفقرة التالية المقترحة: علي ان يعتمد نظام الادارة المحلية علي نظام الادارة اللامركزية علي مستوي السلطات التنفيذية المحلية و المجالس الشعبية المحلية

 الفصل الرابع: السلطة القضائية 

مادة(173): طالب الرئيس بتشكيل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ليرعي الشئون المشتركة للهيئات القضائية بديلا عن المجلس الاعلي للقضاءموقف حزب الاحرار: لا يوافق حزب الاحرار علي ان يترأس رئيس الجمهورية المجلس الاعلي لشئون الهيئات القضائية ويري ان يترأس المجلس الاعلي لشئون الهيئات القضائية رئيسا منتخبا من بين اعضائه.النص المقترح: يشكل مجلس اعلي لشئون الهيئات القضائية من رؤساء الهيئات القضائية علي ان ينتخب المجلس رئيسا له من بين اعضائه ويكون لهذا المجلس وحده حق تعيين القضاه واعضاء النيابة واعضاء مجلس الدولة ومعاوني القضاء ونقلهم وتأديبهم والنظر في شئون الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقانونمادة(179): طالب الرئيس بالغائها والغاء الفصل السادس علي ان يضاف بدلا منها مادة تعني بحماية الدولة من الارهاب دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ دون ان تحول الاحكام الواردة في المادة (41) فقرة اولي, (م44),(م45) فقرة ثانية من اتخاذ اجراءات لمكافحة الارهاب مع ضمان كفالة القانون رقابة قضائية علي تلك الاجراءات.النص المقترح: يجوز للمشرع اصدار قانون لحماية الدولة والمجتمع من خطر الارهاب علي الا تنتفص الاجراءات التي يسنها هذا القانون من الضمانات المقرره بموجب الباب الثالث من هذا الدستور وبشرط الرقابة القضائية الطبيعية علي تلك الاجراءات.مادة(180): طالب الرئيس بتعديل الفقرة الاوليموقف الحزب: موافقةالنص المقترح: الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي درع الشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها واجواءها وبحارها وحماية استقلالها وحرية شعبها ولا يجوز لاية هيئة او حزب او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية او مجموعات قتالية  

الباب السابع : احكام جديدةالفصل الاول: مجلس الشوري                                                                         مادة(194): طالب الرئيس بتعديلها لتتوائم مع التعديلات المطروحة مع منح مجلس الشوري سلطات تشريعيةموقف الحزب: موافقةالنص المقترح: لمجلس الشوري اختصاصات استشارية وتشريعية في كل ما ورد علي سبيل الحصر بالمادة رقم 195 من هذا الدستور.ورأي مجلس الشوري استشاري لرئيس الجمهورية ملزم لمجلس الشعب مالم يحيل مجلس الشعب ذات الموضوع الي مجلس الشوري للمناقشة وأخذ الرأي مرة أخري في غضون ثلاثين يوما من علمه بما انتهي اليه مجلس الشوري من رأي مشفوعا بمذكرة توضيحيه تبين نقاط الخلاف.

مادة(195): طالب الرئيس بتوضيح مشروعات القوانين التي يؤخذ فيها رأي مجلس الشوري علي سبيل الحصر.موقف الحزب: نوافقالنص المقترح: يؤخذ رأي مجلس الشوري فيما يلي:

1- الالتزامات الخاصة بتغيير الدستور أو تعديل ماده أو أكثر من مواده.  

 2- مشروعات القوانين المكملة للدستور وهي                 

أ- قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية                  

 ب- قانون مباشرة الحقوق السياسية               

جـ- قانون في شأن مجلس الشعب                 

 د- قانون نظام الأحزاب السياسية                

هـ- قانون المحكمة الدستورية العليا               

و- قانون بشأن مجلس الشوري               

ز- قانون مكافحة الإرهاب               

ع- قانون بشأن حالة الطوارئ

3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية4- معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات التي تتعلق بحقوق السياده5- مشروعات القوانين والموضوعات التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية6- مشروعات القوانين والموضوعات التي يحيلها اليه مجلس الشعب ويبلغ المجلس رأيه في هذه الامور الي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب خلال ستين يوما من احالتها اليه.مادة(205): طالب الرئيس باضافة المادتين رقم 62, 88 اليها موقف الحزب: نوافق علي الاضافة         

ثالثا: المواد التي يقترح حزب الاحرار تعديلها بالاضافة الي ماطالب

به رئيس الجمهورية من تعديلات 

يري حزب الاحرار اضافة عشر مواد اخري بالاضافة الي ماطالب بتعديله رئيس الجمهورية في خطابه الي الامة في 26/12/2006 وتشمل هذه المواد مايلي:

م(77): نري ان تعدل بحيث يجوز لرئيس الجمهورية ان يرشح للرئاسة مده واحده تالية فقط بدلا من مدد تالية في النص الحالي.

المواد أرقام (87), (162), (193)

نري تعديلها لتحقيق المساواه بين الفئات والعمال والفلاحين ذلك ان النص الحالي يقرر الا يقل نصف اعضاء المجالس البرلمانية شعب وشوري وكذا الشعبية من العمال والفلاحين مما يعني ان الفئات نسبتهم من صفر% الي 50% في حين ان العمال والفلاحين نسبتهم من 50% الي 100% وهذا يعني بوضوح عدم المساواهلذا يطالب حزب الاحرار بشطب كلمة لا يقل من ديباجة المواد وذلك ليتحقق مبدأ المساواه بين الفئات والعمال والفلاحين وهو الذي قرره الدستور في المادة رقم 40.

المادة (81)نري ان تشمل ديباجة هذه المادة كل من رئيس الجمهورية ونائبه

المادة(139) نري الغاء الفقرة الاولي من هذه المادة الخاصة بتعيين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية

المادة (93) نري ان تعدل لنقضي علي دستورية سيد قراره ويصبح لقرار أحكام القضاء في شأن بطلان الانتخابات في دائرة انتخابية او بطلان عضوية احد اعضاء البرلمان قرار واجب التنفيذ لان اللجوء الي السلطة القضائية يعني احترام قرارها وتنفيذه.

المادة(148) نري تعديل هذه المادة لينص علي المده التي تعلن خلالها حالة الطوارئ وتقترح الا يزيد اعلان حالة الطوارئ عن ثلاثة اشهر

المادة(171) نري تعديلها لتقرر الطعن علي احكام محاكم امن الدولة

الماده(175) نري ان تعدل ليشمل اختصاصات المحكمة الدستورية العليا الاشراف علي اجراء الانتخابات الرئاسية                                                                           

المصادر التي أعتمدت عليها الدراسة

1- خطاب الرئيس مبارك إلي الامة 26/12/20062- خطاب الرئيس مبارك الي مجلس الشعب والشوري 26/12/20063- دستور جمهورية مصر العربية وتعديلاته

4- برنامج حزب الاحرار المعلن عام 19775- دراسات اللجان المتخصصة بحزب الاحرار في شأن التعديلات الدستورية   

 

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  


اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر